السيد محمد العاملي

119

نهاية المرام

تتمة لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة ، وهو ما يجب به الحد ، وقيل : أدناه أن تؤذي أهله ، ولا تخرج هي .

--> ( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 514 . ( 2 ) الطلاق : 1 . ( 3 ) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 439 منقول بالمعنى .